responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


فرعان الأول : الأصل عدم الاشتراك ، لأنه لولا ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه ، وهو باطل ، لأنه ( يلزم ) [1] بطلان الاستدلال بالنصوص ، لجواز أن تكون ألفاظه موضوعة لغير ذلك المعنى .
الفرع الثاني : يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه - حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما - نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة .
وأحال أبو هاشم وأبو عبد الله ذلك ، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة : اتحاد المتكلم ، والعبارة ، والوقت ، وكون المعنيين لا ( تضمهما ) [2] فائدة واحدة ، وقال القاضي : ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة ( افعل ) في الامر والتهديد ، ( و ) [3] الوجوب والندب .
لنا : أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض واعتدادها بالطهر منافاة ، ولا بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز معا منافاة ، و ( إذ ) [4] لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند ( المتكلم ) [5] باللفظ .
حجة المانع : لو استعمل المتكلم اللفظة في حقيقتها ومجازها لكان جامعا بين المتنافيين وانما قلنا ذلك لوجهين :
أحدهما : أنه يكون مريدا لاستعمالها فيما وضعت له والعدول بها عنه .



[1] في نسخة : يلزمه
[2] في بعض النسخ تنضمهما
[3] في نسخة : أو
[4] في نسخة : إذا
[5] في نسخة : التكلم

53

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست