نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53
فرعان الأول : الأصل عدم الاشتراك ، لأنه لولا ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه ، وهو باطل ، لأنه ( يلزم ) [1] بطلان الاستدلال بالنصوص ، لجواز أن تكون ألفاظه موضوعة لغير ذلك المعنى . الفرع الثاني : يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه - حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما - نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة . وأحال أبو هاشم وأبو عبد الله ذلك ، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة : اتحاد المتكلم ، والعبارة ، والوقت ، وكون المعنيين لا ( تضمهما ) [2] فائدة واحدة ، وقال القاضي : ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة ( افعل ) في الامر والتهديد ، ( و ) [3] الوجوب والندب . لنا : أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض واعتدادها بالطهر منافاة ، ولا بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز معا منافاة ، و ( إذ ) [4] لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند ( المتكلم ) [5] باللفظ . حجة المانع : لو استعمل المتكلم اللفظة في حقيقتها ومجازها لكان جامعا بين المتنافيين وانما قلنا ذلك لوجهين : أحدهما : أنه يكون مريدا لاستعمالها فيما وضعت له والعدول بها عنه .
[1] في نسخة : يلزمه [2] في بعض النسخ تنضمهما [3] في نسخة : أو [4] في نسخة : إذا [5] في نسخة : التكلم
53
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53