responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 52


والثاني تخصيص كلفظ الدابة ، والأول ، اما أن يرجح العرف الطارئ ويرفض السابق وهو نقل كالغائط و ( الراوية ) [1] أو لا يرجح فيكون مشتركا كقولنا :
كلام زيد ، فإنه يقع على لفظه ، وعلى حكاية كلامه ، كقولنا : هذا كلام أمير - المؤمنين ، عند ايراد خطبه .
الفائدة الثانية : الحقيقة الشرعية موجودة ، وصار جماعة من الأشعرية إلى نفيها ، ونعني بالشرعية : ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع .
لنا : وجودها في ألفاظ الشارع ، فان الصوم في اللغة : الامساك وفى الشرع امساك خاص ، والزكاة : الطهارة ، وفى الشرع طهارة خاصة ، والصلاة :
الدعاء وفى الشرع لمعان مختلفة أو متواطئة ، تارة تعرى عن الدعاء كصلاة الأخرس وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح .
تفريع الأصل عدم النقل ، لان احتمال النقل لو ساوى احتمال البقاء على الأصل لما حصل التفاهم عند التخاطب مع الاطلاق ، لان الذهن يعود مترددا بين المعنيين ، لكن التفاهم حاصل مع الاطلاق فكان الاحتمال منفيا .
الفائدة الثالثة : لا شبهة في وجود الحقيقة المفردة ، واختلف في المشتركة فمن الناس من أوجب وجودها نظرا إلى كثرة المعاني وقلة الألفاظ ، ومنهم من أحالها صونا للفهم عن الخلل ، والأول باطل ، لأنا لا نسلم كثرة المعاني عن الألفاظ والثاني باطل لان الغرض قد يتعلق بالابهام كما يتعلق بالإبانة . وأما وجودها فاستقراء اللغة يحققه .



[1] في نسخة : الرواية

52

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست