نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52
والثاني تخصيص كلفظ الدابة ، والأول ، اما أن يرجح العرف الطارئ ويرفض السابق وهو نقل كالغائط و ( الراوية ) [1] أو لا يرجح فيكون مشتركا كقولنا : كلام زيد ، فإنه يقع على لفظه ، وعلى حكاية كلامه ، كقولنا : هذا كلام أمير - المؤمنين ، عند ايراد خطبه . الفائدة الثانية : الحقيقة الشرعية موجودة ، وصار جماعة من الأشعرية إلى نفيها ، ونعني بالشرعية : ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع . لنا : وجودها في ألفاظ الشارع ، فان الصوم في اللغة : الامساك وفى الشرع امساك خاص ، والزكاة : الطهارة ، وفى الشرع طهارة خاصة ، والصلاة : الدعاء وفى الشرع لمعان مختلفة أو متواطئة ، تارة تعرى عن الدعاء كصلاة الأخرس وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح . تفريع الأصل عدم النقل ، لان احتمال النقل لو ساوى احتمال البقاء على الأصل لما حصل التفاهم عند التخاطب مع الاطلاق ، لان الذهن يعود مترددا بين المعنيين ، لكن التفاهم حاصل مع الاطلاق فكان الاحتمال منفيا . الفائدة الثالثة : لا شبهة في وجود الحقيقة المفردة ، واختلف في المشتركة فمن الناس من أوجب وجودها نظرا إلى كثرة المعاني وقلة الألفاظ ، ومنهم من أحالها صونا للفهم عن الخلل ، والأول باطل ، لأنا لا نسلم كثرة المعاني عن الألفاظ والثاني باطل لان الغرض قد يتعلق بالابهام كما يتعلق بالإبانة . وأما وجودها فاستقراء اللغة يحققه .