responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51


الأول : الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة .
الثاني : صحة التصرف - كالتثنية والجمع - دلالة على الحقيقة .
الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا .
الرابع : تعليق ( اللفظة ) [1] بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله تعالى " واسأل القرية " [2] وفى الكل نظر .
المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والأول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني : اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل واحدة من هذه الألفاظ اما أن تكون موضوعة لمعنى واحد ، وهي المفردة ، أو لمعنيين فصاعدا ، وهي المشتركة فوائد ثلاث الأولى : لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية ، وأما العرفية فكذلك ، أما الامكان فظاهر ، وأما الوقوع فبالاستقراء ( اما ) [3] من عرف عام كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف خاص فكما للنحاة من الرفع والنصب ، ولأهل الكلام من الجوهر والكون .
تقسيم العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في بعضه



[1] في نسخة : اللفظية وفى أخرى اللفظ
[2] يوسف / 82
[3] في نسخة : واما

51

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست