نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 51
الأول : الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة . الثاني : صحة التصرف - كالتثنية والجمع - دلالة على الحقيقة . الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا . الرابع : تعليق ( اللفظة ) [1] بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله تعالى " واسأل القرية " [2] وفى الكل نظر . المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والأول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني : اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل واحدة من هذه الألفاظ اما أن تكون موضوعة لمعنى واحد ، وهي المفردة ، أو لمعنيين فصاعدا ، وهي المشتركة فوائد ثلاث الأولى : لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية ، وأما العرفية فكذلك ، أما الامكان فظاهر ، وأما الوقوع فبالاستقراء ( اما ) [3] من عرف عام كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف خاص فكما للنحاة من الرفع والنصب ، ولأهل الكلام من الجوهر والكون . تقسيم العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في بعضه
[1] في نسخة : اللفظية وفى أخرى اللفظ [2] يوسف / 82 [3] في نسخة : واما
51
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 51