responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


أو مساوية ، كانت ملغاة ، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة ، أو راجحة حكي عن مالك ، أنها حجة ، حتى قال : ( نضرب ) [1] المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل بها شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية ، وكلية ، وقطعية ، وأما مالا يكون كليا كالفروع ( الجزئية ) [2] مثل مسائل الإجارة ، وجزئيات المساقاة ، ورعاية الكفاءة في النكاح ، فإنه لا يجوز التعويل على المصالح المرسلة فيها الا مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها .
احتج الأولون : بأن الحكمة باعثة على رعاية المصلحة ، فحيث ( ثبت ) [3] أن في الشئ مصلحة ( يعلم تعلق ) [4] داعي ( الحكم ) [5] به تحصيلا لتلك المصلحة [ والجواب : متى تكون الحكمة باعثة على رعاية المصلحة ؟ ] إذا تحقق خلوها من جميع المفاسد ، أم إذا لم يتحقق ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، والتقدير تقدير عدم ( التحقق ) [6] ، غاية ما في الباب أن يغلب [ على ] الظن ، لكن التكليف من فعل الله سبحانه ، فيبنى على ما علمه ، لاعلى ما ظنناه نحن .
لا يقال : المكلف يبني في كثير من الشرعيات على الظن .
لأنا نقول : حيث دل الدليل الشرعي على العمل به ، لا بمجرد الظن .
ثم نقول : لو جاز العمل بالمصلحة المرسلة ، لوجب حضور مجالس



[1] في نسخة : يضرب .
[2] في النسخ : الغريبة ، ولكن كتب في هامش إحدى النسخ : الجزئية ظ ، و هو الصواب
[3] في بعض النسخ : يثبت .
[4] في نسخة : تعلم تعلق .
[5] في نسخة : الحكمة .
[6] في النسخ : التحقيق ، والصحيح ما أثبتناه .

222

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست