نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 222
أو مساوية ، كانت ملغاة ، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة ، أو راجحة حكي عن مالك ، أنها حجة ، حتى قال : ( نضرب ) [1] المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل بها شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية ، وكلية ، وقطعية ، وأما مالا يكون كليا كالفروع ( الجزئية ) [2] مثل مسائل الإجارة ، وجزئيات المساقاة ، ورعاية الكفاءة في النكاح ، فإنه لا يجوز التعويل على المصالح المرسلة فيها الا مع دلالة شرعية تدل على اعتبارها . احتج الأولون : بأن الحكمة باعثة على رعاية المصلحة ، فحيث ( ثبت ) [3] أن في الشئ مصلحة ( يعلم تعلق ) [4] داعي ( الحكم ) [5] به تحصيلا لتلك المصلحة [ والجواب : متى تكون الحكمة باعثة على رعاية المصلحة ؟ ] إذا تحقق خلوها من جميع المفاسد ، أم إذا لم يتحقق ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ، والتقدير تقدير عدم ( التحقق ) [6] ، غاية ما في الباب أن يغلب [ على ] الظن ، لكن التكليف من فعل الله سبحانه ، فيبنى على ما علمه ، لاعلى ما ظنناه نحن . لا يقال : المكلف يبني في كثير من الشرعيات على الظن . لأنا نقول : حيث دل الدليل الشرعي على العمل به ، لا بمجرد الظن . ثم نقول : لو جاز العمل بالمصلحة المرسلة ، لوجب حضور مجالس
[1] في نسخة : يضرب . [2] في النسخ : الغريبة ، ولكن كتب في هامش إحدى النسخ : الجزئية ظ ، و هو الصواب [3] في بعض النسخ : يثبت . [4] في نسخة : تعلم تعلق . [5] في نسخة : الحكمة . [6] في النسخ : التحقيق ، والصحيح ما أثبتناه .
222
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 222