responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221


الظن قد يخطئ فلا يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه .
فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع لتعميم الحكم فتصير المخالفة مظنة الضرر .
قلنا : غلبة الظن المذكور معارض بغلبة الظن أن شرعية الحكم تستدعي الدلالة ، ومع ارتفاع الدلالة بغلب على الظن انتفاء الحكم ، فينتفى ظن الضرر على أن مع النهى عن العمل بالظن يزول ظن الضرر ، والنهى موجود بقوله :
" ولا تقف ما ليس لك به علم " [1] وقوله : " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " [2] .
المسألة السادسة : في المصالح .
المصلحة : هي ما يوافق الانسان في مقاصده لدنياه أو لاخرته أولهما ، و حاصله : تحصيل منفعة أو دفع مضرة ، ولما كانت الشرعيات مبتنيات على المصالح ، وجب النظر في رعايتها ، والمصالح تنقسم ثلاثة أقسام : معتبرة شرعا ، وملغاة ، ومرسلة .
فالمعتبرة : كتحريم القتل وشرع القصاص ، لاستبقاء الأنفس ، وفرض الجهاد وقتل المرتد ، لحفظ الدين ، وتحريم الزنا وإقامة الحد ، لحفظ الأنساب ، والقطع في السرقة ، لحفظ الأموال .
والملغاة : كما يقال : الغنى في كفارة الوطء في نهار شهر رمضان عمدا يصوم شهرين ( تحتما ) [3] ، لان ذلك يكون أزجر له عن المعاودة ، لكن الشرع أسقط هذه المصلحة عن درجة الاعتبار .
والمرسلة : ما عدا القسمين ، وهذه المصلحة ان كان معها مفسدة راجحة



[1] الاسراء / 36 .
[2] يونس / 36 .
[3] في نسخة : تحتيما .

221

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست