نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221
الظن قد يخطئ فلا يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه . فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع لتعميم الحكم فتصير المخالفة مظنة الضرر . قلنا : غلبة الظن المذكور معارض بغلبة الظن أن شرعية الحكم تستدعي الدلالة ، ومع ارتفاع الدلالة بغلب على الظن انتفاء الحكم ، فينتفى ظن الضرر على أن مع النهى عن العمل بالظن يزول ظن الضرر ، والنهى موجود بقوله : " ولا تقف ما ليس لك به علم " [1] وقوله : " ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " [2] . المسألة السادسة : في المصالح . المصلحة : هي ما يوافق الانسان في مقاصده لدنياه أو لاخرته أولهما ، و حاصله : تحصيل منفعة أو دفع مضرة ، ولما كانت الشرعيات مبتنيات على المصالح ، وجب النظر في رعايتها ، والمصالح تنقسم ثلاثة أقسام : معتبرة شرعا ، وملغاة ، ومرسلة . فالمعتبرة : كتحريم القتل وشرع القصاص ، لاستبقاء الأنفس ، وفرض الجهاد وقتل المرتد ، لحفظ الدين ، وتحريم الزنا وإقامة الحد ، لحفظ الأنساب ، والقطع في السرقة ، لحفظ الأموال . والملغاة : كما يقال : الغنى في كفارة الوطء في نهار شهر رمضان عمدا يصوم شهرين ( تحتما ) [3] ، لان ذلك يكون أزجر له عن المعاودة ، لكن الشرع أسقط هذه المصلحة عن درجة الاعتبار . والمرسلة : ما عدا القسمين ، وهذه المصلحة ان كان معها مفسدة راجحة
[1] الاسراء / 36 . [2] يونس / 36 . [3] في نسخة : تحتيما .
221
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 221