responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


الوعظ ، تحصيلا لمصلحة الانزجار ، ولوجب الحد في الغصب ، ( تحصينا ) [1] للمال .
وما حكي عن مالك من جواز ضرب المتهم [ بالسرقة ، باطل ، لأنه لو جاز ذلك ، لجاز ضرب المتهم ] بالقتل والمتهم بالغصب ، محافظة على الأنفس والأموال ، لكن ذلك باطل اجماعا .
وأما الفريق الثاني : فانا نفرض لما ذكروه مثالا ، فنقول : إذا تترس أهل الحرب بالأسارى من المسلمين ، هل يجوز رميهم وان أدى ذلك إلى تلف ( الاسرى ) [2] ؟ قال هؤلاء : نعم ، إذ علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الاسلام فقالوا : هذه ضرورية ، لأنه [ لا ] يندفع استئصال المسلمين الا بالرمي ، وكلية لان الضرر عام في المسلمين كافة ، وقطعية ، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم الرمي ، واحتجوا لوجوب [ مثل ] هذا القدر بأن قالوا : المحافظة على الدماء مقصود للشارع ، والرمي مفض إلى ذلك القصد ، فيكون واجبا وان أدى إلى قتل الأسير .
والجواب : ما الذي تعنى بالقصد ؟ ان عنيت أن الشرع منع من القتل و أوجب القصاص ، فمسلم ، وان عنيت أنه قصد حفظها بغير ذلك ( مما لم يدل ) [3] عليه الشرع ، فلا نسلم ، أو نقول : لا نسلم أن المحافظة على الدماء مقصودة كيف كان ، بل لم لا يجوز أن تكون المحافظة مقصودة بتحريم القتل والقصاص لاغير ، ولا يلزم من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر .
ثم نقول : هذه المصلحة دل الشرع على الغائها ، فيجب سقوطها عن



[1] في نسخة : تحصيلا .
[2] في نسخة : الأسارى .
[3] في بعض النسخ : مما يدل .

223

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست