نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 220
من أنكر وجوده في التوراة ؟ ! . المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم على جملة بحكم ، لوجوده فيما اعتبر من جزئيات تلك الجملة ، ومثاله : أن تستقرئ الزنج ، فتجد ( كل موجود منهم ) [1] أسود ، فتحكم بالسواد على من لم تره كما حكمت على من رأيته . وحاصله التسوية من غير جامع ، ومثاله من الفقهيات : إذا اختلف في الوتر ، فنقول : هو مندوب ، لأنه لو كان واجبا لما جاز أن يصلى على الراحلة [2] ، لكنه يصلى على الراحلة ، والمقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شئ من الواجب يصلى على الراحلة ، والاستثناء معلوم بالاجماع . وهل مثل ذلك حجة في الاحكام ؟ الحق أنه ليس بحجة ، لان موارد الاحكام مختلفة ، فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأعيان ، وجودها في الباقي ، [ و لان ثبوت الحكم فيما وجد ، قد يكون مع وجوده في الباقي ] ، وقد يكون مع فقده ، ومع الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الاخر [ و ] لان وجود الحكم في فرد من أفراد النوع ، لا يلزم منه وجوده في باقي الافراد ، فكذا وجوده فيما هو أكثر من الواحد . فان قيل : مع كثرة الصور يغلب الظن أن الباقي مماثل لما وجد والعمل بالظن واجب . قلنا : لا نسلم أنه يغلب على الظن [ ان الباقي مماثل لما وجد ] ، إذ لاتعلق بين ما رأيت وما لم تره ، ولا بين ما علمته من ذلك وما لم تعلمه ، ولو سلمنا حصول الظن ، لكن الظن الحاصل من غير امارة لا عبرة به ، وليس وجود الحكم فيما رأيته من أجزاء الجملة ، امارة لوجوده في الباقي ، سلمناه ، لكن
[1] في بعض النسخ : الموجود منهم . [2] أضاف في نسخة : إليه .
220
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 220