نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219
أراد الشرعيات لما جاز نسخ شئ منها ، [ وقد نسخ كثير من شرعه ، فتعين أن المراد منه العقليات ] . وعن الآية الثالثة : أنه لا يلزم من وصية نوح بشرعنا ، أنه أمره به ، بل يحتمل أن يكون ( وصاته ) [1] به أمرا منه بقبوله عند ( انتهاء أعقابهم ) [2] إلى زمانه عليه السلام ، أو وصاه به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه . ولو سلمنا أن المراد أنه شرع لنا ما شرع لنوح ، لاحتمل أن يكون المراد به من الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية ، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان ( ثم ) [3] لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا صلى الله عليه وآله بطريق الوحي ، فلا تكون شريعته شريعة لنا ، باعتبار ورودها عنه . وعن الآية الرابعة : أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع . وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها يقتضى اشتراك الأنبياء جميعا في الحكم بها ، وذلك غير مراد ، لان إبراهيم ونوحا وإدريس وآدم لم يحكموا بها ، لتقدمهم على نزولها ، فيكون المراد : أن الأنبياء عليهم السلام يحكمون بصحة ورودها عن الله ، وأن فيها نورا وهدى ، ولا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها ، كما أن كثيرا من آيات القرآن منسوخة وهي عندنا نور وهدى . وأما رجوعه عليه السلام في ( تعرف ) [4] حد الرجم [ في التوارة ] ، فلا نسلم أن مراجعته ( التوراة ) [5] ليعرفه ، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لإقامة الحجة على
[1] في نسخة : وصاية . [2] في نسخة : انتهائهم . [3] في بعض النسخ : لم . [4] في نسخة : تعريف . [5] في نسخة : للتوراة .
219
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 219