نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 218
النقل [ و ] يلزم من الأول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو باطل ، لأنه ليس بمتواتر ، لما تطرق إليه من القدح المانع من إفادة اليقين ، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة . واحتج الآخرون : بقوله تعالى : " فبهديهم اقتده " [1] وبقوله : " ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا " [2] وبقوله : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا " [3] وبقوله : " انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين " [4] وبقوله : " انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون " [5] . وبأنه عليه السلام رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوارة . أجاب الأولون : عن الآية الأولى : بأنها تتضمن الامر بالاقتداء بهديهم كلهم ، فلا يكون ذلك إشارة إلى شرعهم ، لأنه مختلف ، فيجب صرفه إلى ( ما اتفقوا ) [6] عليه ، وهو دلائل العقائد العقلية ، دون الفروع الشرعية . وعن الثانية : بأن ملة إبراهيم - عليه السلام - المراد بها العقليات ، دون الشرعيات يدل على ذلك قوله : " ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه " [7] فلو
[1] الانعام / 90 . [2] النحل / 123 . [3] الشورى / 13 . [4] النساء / 163 . [5] المائدة / 44 . [6] في نسخة : ما اتفق . [7] البقرة / 130 .
218
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 218