responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


النقل [ و ] يلزم من الأول أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو باطل ، لأنه ليس بمتواتر ، لما تطرق إليه من القدح المانع من إفادة اليقين ، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة .
واحتج الآخرون :
بقوله تعالى : " فبهديهم اقتده " [1] وبقوله : " ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا " [2] وبقوله : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا " [3] وبقوله :
" انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين " [4] وبقوله : " انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون " [5] .
وبأنه عليه السلام رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوارة .
أجاب الأولون :
عن الآية الأولى : بأنها تتضمن الامر بالاقتداء بهديهم كلهم ، فلا يكون ذلك إشارة إلى شرعهم ، لأنه مختلف ، فيجب صرفه إلى ( ما اتفقوا ) [6] عليه ، وهو دلائل العقائد العقلية ، دون الفروع الشرعية .
وعن الثانية : بأن ملة إبراهيم - عليه السلام - المراد بها العقليات ، دون الشرعيات يدل على ذلك قوله : " ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه " [7] فلو



[1] الانعام / 90 .
[2] النحل / 123 .
[3] الشورى / 13 .
[4] النساء / 163 .
[5] المائدة / 44 .
[6] في نسخة : ما اتفق .
[7] البقرة / 130 .

218

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست