نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217
مسائل الأصول ، سلمنا [ ه ] ، لكن الزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة ، لأنه الزام مشقة لم يدل الشرع عليها ، فيجب اطراحها بموجب الخبر . والجواب عن الثاني : أن نقول : البراءة الأصلية - مع عدم الدلالة الناقلة - حجة ، وإذا كان التقدير [ تقدير ] عدم الدلالة الشرعية على الزيادة ، كان العمل بالأصل أولى ، وحينئذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا ، بل لا نسلم اشتغالها الا بما حصل الاتفاق عليه ، أو اشتغالها بأحد الامرين . ويمكن أن يقال : قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الاناء ، واختلفنا فيما به يطهر ، فيجب أن يؤخذ بما حصل الاجماع عليه في الطهارة ( ليزول ) [1] ما أجمعنا عليه من النجاسة بما أجمعنا عليه من الحكم بالطهارة . المسألة الرابعة : شريعة من قبلنا هل هي حجة في شرعنا ؟ قال قوم : نعم ما لم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه ، وأنكر الباقون ذلك ، وهو الحق . لنا : وجوه . الأول : قوله تعالى : " وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى " [2] . الثاني : لو كان متعبدا بشرع غيره ، لكان ذلك الغير أفضل ، لأنه يكون تابعا لصاحب ذلك الشرع ، لكن ذلك باطل بالاتفاق . الثالث : لو كان متعبدا بشرع غيره ، لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع لكن ذلك باطل ، لأنه لو وجب لفعله ، ولو فعله لاشتهر ، ولوجب على الصحابة والتابعين بعده والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته عليه السلام على الخوض فيه ، ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك . الرابع : لو كان متعبدا بشرع من قبله ، لكان طريقه إلى ذلك اما الوحي أو