responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله : ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه . قلنا : حقوق الله لا تنفك عن مصلحة عائدة إلى العبد ، فيكون الترخيص فيها ترخيصا في حق المتضرر ، فعدوله حينئذ يكون تركا ( لمصلحة ) [1] ، وهو غير جائز .
ويمكن أن يجاب الآخرون بأن نقول : قوله : العمل بالأثقل أحوط .
قلنا : سنبين أن الاحتياط دلالة ضعيفة ، بل باطلة .
قوله : العمل بالأثقل أفضل . قلنا : متى ؟ إذا ثبت أنه مأمور [ به ] ، أو إذا لم يثبت ، ونحن فلا نسلم أنه مأمور [ به ] ، قوله عليه السلام : " أفضل العبادات أحمزها " قلنا : لا نسلم ( أنه ) [2] عبادة ، وانما يثبت ذلك إذا ثبت أنه مأمور به .
المسألة الثالثة : العمل بالاحتياط غير لازم . وصار آخرون : إلى وجوبه وقال آخرون : مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ، ومع عدمه لا يجب .
مثال ذلك : إذا ولغ الكلب في الاناء فقد نجس ، واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة ؟ أم لابد من سبع ، وفيما عدا الولوغ ، هل يطهر بغسلة ؟ أو لابد من ثلاث .
احتج القائلون بالاحتياط : بقوله عليه السلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا ، فيجب أن لا يحكم ببراءتها الا بيقين ، ولا يقين الا مع الاحتياط والجواب عن الحديث : أن نقول : هو خبر واحد ( لا نعمل ) [3] بمثله في



[1] في نسخة : لمصلحته .
[2] في نسخة : أنها .
[3] في نسخة : لا يعمل .

216

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست