نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215
تخفيف عن العبد ، وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) [1] في حق من لا ( يتضرر ) [2] أولى . احتج القائلون بالأثقل بوجهين : أحدهما : أن العمل بالأثقل أحوط ، فيجب الاخذ به . الثاني : أن العمل بالأثقل أفضل ، فيجب العمل به ، أما أنه أفضل : فلقوله عليه السلام : " أفضل العبادات أحمزها " وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به فلان الأفضل خير ، فيجب الاستباق إليه بقوله : " فاستبقوا الخيرات " [3] . والجواب : أما الآيات ، فالجواب عن الأولى : لا نسلم أن إرادة اليسر لا تتناول الأثقل بل هو يسر [ كما أن الأخف يسر ] ، ثم لا يلزم من إرادة اليسر اختصاصها بالأيسر . وعن الثانية : لا نسلم أن الأثقل حرج ، فان قال : الحرج هو الضيق ، وهو يتناول الأثقل ، قلنا : لو تناول الأثقل لأجل ضيق المشقة ، لتناول الأخف فالأولى : صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة ، [ فيكون متناولا للأثقل ، لأنه مما يدخل تحت الطاقة ] . والجواب عن الخبر الأول : أن نقول : نفي الضرر يتناول الجميع ، و هو متروك الظاهر ، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه . وعن الخبر الثاني : أن الخفيف والثقيل سهل سمح ، إذ كل واحد منهما دون طاقة العبد . ثم الخبران معارضان بقوله - عليه السلام - : " الحق ثقيل مري ، والباطل خفيف وبي " .
[1] في نسخة : الترجيح [2] في نسخة : يستضر [3] البقرة / 148 .
215
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 215