responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215


تخفيف عن العبد ، وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) [1] في حق من لا ( يتضرر ) [2] أولى .
احتج القائلون بالأثقل بوجهين :
أحدهما : أن العمل بالأثقل أحوط ، فيجب الاخذ به .
الثاني : أن العمل بالأثقل أفضل ، فيجب العمل به ، أما أنه أفضل : فلقوله عليه السلام : " أفضل العبادات أحمزها " وأما انه إذا كان أفضل وجب العمل به فلان الأفضل خير ، فيجب الاستباق إليه بقوله : " فاستبقوا الخيرات " [3] .
والجواب :
أما الآيات ، فالجواب عن الأولى : لا نسلم أن إرادة اليسر لا تتناول الأثقل بل هو يسر [ كما أن الأخف يسر ] ، ثم لا يلزم من إرادة اليسر اختصاصها بالأيسر .
وعن الثانية : لا نسلم أن الأثقل حرج ، فان قال : الحرج هو الضيق ، وهو يتناول الأثقل ، قلنا : لو تناول الأثقل لأجل ضيق المشقة ، لتناول الأخف فالأولى : صرف الضيق إلى ما يقصر عنه الطاقة ، [ فيكون متناولا للأثقل ، لأنه مما يدخل تحت الطاقة ] .
والجواب عن الخبر الأول : أن نقول : نفي الضرر يتناول الجميع ، و هو متروك الظاهر ، فيحمل على ما وقع الاتفاق على تركه .
وعن الخبر الثاني : أن الخفيف والثقيل سهل سمح ، إذ كل واحد منهما دون طاقة العبد .
ثم الخبران معارضان بقوله - عليه السلام - : " الحق ثقيل مري ، والباطل خفيف وبي " .



[1] في نسخة : الترجيح
[2] في نسخة : يستضر
[3] البقرة / 148 .

215

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست