responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


لأنا نقول : لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا ، لان الأصل دال على خلوها ، فلا تشتغل الا مع قيام الدليل ، وقد ثبت اشتغالها بالأقل ، فلا يثبت اشتغالها بالأكثر ، [ والاشتغال بالأكثر ] مغاير للاشتغال المجرد ، ومغاير للاشتغال بالأقل فيكون الاشتغال بالأكثر والاشتغال المطلق منفيا بالأصل .
لا يقال : فان لم يثبت دلالة على الأكثر ، فإنه من الممكن أن يكون هناك دليل ، ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه ، فكان العمل بالأكثر أحوط .
لأنا نقول : ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل ، لأنا قد بينا أن مع تقدير عدم الدلالة الشرعية يجب العمل بالبراءة الأصلية ، وذلك يرفع ما أوما [ نا ] إليه من الاحتمال .
المسألة الثانية : إذا اختلف ( الأمة ) [1] على قولين ، هل يجب الاخذ بأخفهما حكما بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما - ؟ صار إلى ذلك قوم وقال آخرون : بالأثقل ، والكل باطل .
واحتج الأولون : بالنقل والعقل .
أما النقل : فقوله تعالى : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " [2] و قوله : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [3] وقوله - عليه السلام - : " لا ضرر في الاسلام " وقوله : " بعثت بالحنيفية السهلة السمحة " .
[ و ] أما العقل : فلان احتمال الأخف مساو لاحتمال الأثقل في عدم الدلالة والاخذ ( بالأثقل ) [4] احتياط لحق الله سبحانه ، وهو غني لا يتضرر ، وبالأقل



[1] في بعض النسخ : الامامية .
[2] البقرة / 185 .
[3] الحج / 78 .
[4] في نسخة : بالأكثر .

214

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست