responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


العلم به ، وهو تكليف ] بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك ( الأدلة ) [1] لما كانت أدلة الشرع منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق .
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم . والله أعلم .
الفصل الثالث ( فيما ألحق ) [2] بأدلة الأصول وليس منها ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا اختلف الناس على أقوال ، وكان بعضها يدخل في بعض - كما اختلف في حد الخمر ، فقال قوم : ثمانون ، وآخرون : أربعون وفي دية اليهودي ، فقيل : كدية المسلم ، وقيل : ثمانون ، وقيل : على النصف وقيل : على الثلث - هل يكون الاخذ بالأقل حجة ؟ حكم بذلك قوم ، وأنكر [ ه ] آخرون .
أما القائلون [ بذلك ] فقالوا : قد حصل الاجماع على وجوب الأقل ، و الاجماع حجة ، واختلف في الزائد ، والبراءة الأصلية نافية له ، فيثبت الأقل بالاجماع ، ( وينفى ) [3] الزائد بالأصل ، لان التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية وقد بينا أن مع عدمها يكون العمل بالبراءة الأصلية [ لازما ] .
لا يقال : الذمة مشغولة بشئ ، وقد اختلف فيما تبرأ به الذمة ، وفي الأقل خلاف ، وبالأكثر تبرأ الذمة يقينا ، فيجب الاخذ به احتياطا لبراءة الذمة .



[1] في نسخة : الدلالة .
[2] في نسخة : فيما يتعلق
[3] في نسخة : وينتفى .

213

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست