responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مسائل مختلفة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - التصرفات غير معلومة الحكم < / فهرس الموضوعات > تفريع العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له حكم الواقعة بنظر صحيح ، لم يجز له العدول إلى العمل بفتوى من هو أعلم [ منه ] ، لأنه عدول عما يعلم إلى ما يظن ، وكذا ( ان ) [1] لم يجتهد ، لم يجز له الرجوع إلى قول الأعلم ، لان تحصيل العلم ممكن في حقه .
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرجوع إلى الأعلم ، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي .
المسألة الرابعة : لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء ، سواءا نقل عن حي أو ميت ، لأنه قول بما لا يعلم فكان حراما .
المسألة الخامسة : إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ، ثم وقعت بعينها في وقت آخر ، [ فان ] كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى ، وان نسيه افتقر إلى استئناف نظر ، فان أدى نظره إلى الأول فلا كلام ، وان خالفه وجب الفتوى بالأخير ، والأولى تعريف من استفتاه [ أولا ] ، لأنه عامل بقوله وقد رجع عنه ، فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت .
الفصل الثاني في مسائل مختلفة :
المسألة الأولى : اتفق أهل العدل على قبح التصرف فيما فيه مضرة خالية ( من ) [2] نفع ، وكذا مالا منفعة فيه ، وكذا ما علم وجه قبحه كالظلم .



[1] في نسخة : إذا
[2] في بعض النسخ : عن

202

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست