نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201
بحيث إذا سئل عن لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي ( يبتنى ) [1] عليها . وانما وجب ذلك ، لان الفتوى مشروطة بالعلم بالحكم ، وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به ، لأن الشك في إحدى مقدمات الدليل [2] أو في مقدمات مقدماته ، شك في الحكم ، ولا تجوز الفتوى مع الشك في الحكم . [ و ] إذا تقرر هذا : فلا يجوز ( للمفتي ) [3] أن يتعرض للفتوى حتى يثق من نفسه بذلك ، ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم منه ذلك من ممارسته و ممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إياه ، ولا يكتفي العامي بمشاهدة المفتي متصدرا ، ولا داعيا إلى نفسه ، ولا مدعيا ، ولا باقبال العامة عليه ، ولا اتصافه بالزهد والتورع ، فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو مغالطا . وإذا ثبت ذلك : فان كان في البلد واحد بهذه الصفة تعين للفتوى ، وان كان أكثر : فان تساووا في العلم والعدالة جاز استفتاء كل منهم ، فان اختلفوا في الفتوى - والحال هذه - كان المستفتي مخيرا في العمل بقول أيهم شاء وان كان أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل ( بفتواه ) [4] . وان اتفق اثنان أحدهما أعلم والاخر أكثر عدالة وورعا ، قدم الأعلم ، لان الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع ، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم ، فلا اعتبار برجحان ورع الاخر .
[1] في بعض النسخ : يبنى [2] في نسخة إضافة : أو في مقدمات الدليل [3] في نسخة : من المفتى [4] في نسخة : بقوله
201
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201