نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 203
واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال قوم : انه على الحظر ، وهو مذهب طائفة منا وقال الآخرون : على الإباحة ، و هو اختيار المرتضى ره ، وتوقف آخرون فيه عقلا ، وأباحوا منها ما دل عليه الشرع ، وهو اختيار شيخنا المفيد ره . احتج القائلون بالحظر بأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه ، فيكون قبيحا . أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف بغير اذن المالك ، وهذا لان الأدلة التي نذكرها يلزم منها الاذن ، سلمنا أنه لم يأذن ، لكن كما لم يأذن لم يحظر ، ثم نقول : لا نسلم أن مال الغير يحرم التصرف فيه الا مع المنع ، أو مع مضرة تتوجه على المالك ، أو فوت مصلحة له ، يدل على ذلك أنا نستبيح الاستناد إلى جدار الغير من غير اذنه ، وكذا نستضئ بضوء مصباحه ، ولا علة لذلك الا خلوه من غرض يقتضي المنع ، والأشياء بالنسبة إلى الله سبحانه تجري هذا المجري . ثم ما ذكر تموه منقوض بالتنفس في الهواء فإنه يستباح عقلا من غير توقف على اذن . لا يقال : ذلك لمكان الضرورة ، لأنا نقول : لو كان كذلك لما جاز أن نستبيح منه الا ما يدفع الضرورة ، وليس كذلك ثم نقول : لو قبح منه الاقدام لأنه تصرف في مال الغير ، لقبح الاحجام ( لمثل ) [1] ذلك ، إذ تصرف في نفسه - اقداما ( أو ) [2] احجاما - تصرف في ملك الغير ، فيلزم الجمع بين النقيضين . احتج القائلون [ بالإباحة ] بوجوه :