responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200


تقليد المبطل ، لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) [1] ثبت أنه غير جائز ، فهل هذا الخطأ موضوع عنه ؟ قال شيخنا أبو جعفر ره : نعم ( وخالفه ) [2] الأكثرون .
احتج ره : باتفاق فقهاء ( الاعصار ) [3] على الحكم بشهادة ( العامي ) [4] مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة .
لا يقال : قبول الشهادة انما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل المأخذ .
لأنا نقول : ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة ( للشاهد ) [5] منهم ، لكن [ ذلك ] محال ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يحكم باسلام الأعرابي [ من ] غير أن يعرض عليه أدلة الكلام ، ( ولا يلزمه ) [6] بها ، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها .
المسألة الثالثة : الذي [ يسوغ ] له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية ، وبطرق الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الاحكام منها .
وبالجملة : يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها ،



[1] في نسخة : وان
[2] في نسخة : وخالف
[3] في أكثر النسخ : الأمصار
[4] في نسخة : الراوي
[5] في نسخة : للمشاهد
[6] في نسخة : ولا يلزم

200

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست