نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 200
تقليد المبطل ، لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) [1] ثبت أنه غير جائز ، فهل هذا الخطأ موضوع عنه ؟ قال شيخنا أبو جعفر ره : نعم ( وخالفه ) [2] الأكثرون . احتج ره : باتفاق فقهاء ( الاعصار ) [3] على الحكم بشهادة ( العامي ) [4] مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة . لا يقال : قبول الشهادة انما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل المأخذ . لأنا نقول : ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة ( للشاهد ) [5] منهم ، لكن [ ذلك ] محال ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يحكم باسلام الأعرابي [ من ] غير أن يعرض عليه أدلة الكلام ، ( ولا يلزمه ) [6] بها ، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها . المسألة الثالثة : الذي [ يسوغ ] له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية ، وبطرق الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الاحكام منها . وبالجملة : يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها ،
[1] في نسخة : وان [2] في نسخة : وخالف [3] في أكثر النسخ : الأمصار [4] في نسخة : الراوي [5] في نسخة : للمشاهد [6] في نسخة : ولا يلزم
200
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 200