responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 199


محال ، ( فالأول ) [1] مثله .
والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها العمل بشهادة الشاهدين ، و استقبال [ جهة ] القبلة مع الظن عند عدم العلم ، والظن بأروش الجنايات وقيم المتلفات ، وانما خص لوجود الدلالة ، كذا هنا .
وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى .
وعن الثالث : بالفرق بين الامرين بتشعب مسائل الفقه وكثرة أدلتها ، و سهولة أدلة الكلام وقلتها ، وبأن العقليات الغرض فيها الاعتقاد ، فلا يبنى الا على العلم ، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند وجود الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة .
المسألة الثانية : لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد ، خلافا للحشوية .
ويدل على ذلك وجوه :
أحدها : قوله تعالى : " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [2] .
الثاني : ان التقليد : قبول قول الغير من غير حجة ، فيكون جزما في غير موضعه ، وهو قبيح عقلا .
الثالث : لو جاز تقليد المحق لجاز تقليد المبطل ، لأنه اما أن يكون تقليد المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن ، ويلزم من الأول طلب العلم ( وأن لا ) [3] يكون تقليدا " ، وان جاز تقليد المحق [ من ] دون العلم بكونه حقا لزم



[1] في نسخة : والأول
[2] البقرة / 169
[3] في نسخة : وان ، وفى أخرى : والا

199

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست