نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 199
محال ، ( فالأول ) [1] مثله . والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها العمل بشهادة الشاهدين ، و استقبال [ جهة ] القبلة مع الظن عند عدم العلم ، والظن بأروش الجنايات وقيم المتلفات ، وانما خص لوجود الدلالة ، كذا هنا . وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى . وعن الثالث : بالفرق بين الامرين بتشعب مسائل الفقه وكثرة أدلتها ، و سهولة أدلة الكلام وقلتها ، وبأن العقليات الغرض فيها الاعتقاد ، فلا يبنى الا على العلم ، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند وجود الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة . المسألة الثانية : لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد ، خلافا للحشوية . ويدل على ذلك وجوه : أحدها : قوله تعالى : " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [2] . الثاني : ان التقليد : قبول قول الغير من غير حجة ، فيكون جزما في غير موضعه ، وهو قبيح عقلا . الثالث : لو جاز تقليد المحق لجاز تقليد المبطل ، لأنه اما أن يكون تقليد المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن ، ويلزم من الأول طلب العلم ( وأن لا ) [3] يكون تقليدا " ، وان جاز تقليد المحق [ من ] دون العلم بكونه حقا لزم
[1] في نسخة : والأول [2] البقرة / 169 [3] في نسخة : وان ، وفى أخرى : والا
199
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 199