responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


لأنا نقول : تلك حصولها سهل بأوائل الأدلة ، وهي عقائد مضبوطة ، وليس كذلك الفقه وحوادثه ، لانتشارها ، وانفراد كل مسألة منها بدليل [ على ] حياله .
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : " فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " [1] ويمكن أن يقال : سلمنا وجوب السؤال ، ولكن لا نسلم وجوب العمل .
واحتجوا أيضا : بقوله تعالى : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " [2] .
ولقائل أن يقول : الانذار مما يوجب الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلة ، فلم لا يجوز أن يكون هو المراد ؟ !
واحتج المانعون بوجوه :
الأول : قوله تعالى : " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [3] ، و " لا تقف ما ليس لك به علم " [4] ، و : " ان الظن لا يغني من الحق شيئا " [5] وثانيها : أنه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة ، فيكون قبيحا ، لان المفتي جائز الخطأ ، فكل ما يفتي به يجوز أن يكون مخطئا فيه ، فيكون الاقدام على العمل ، على مالا يؤمن كونه مفسدة ، وقبح ذلك ظاهر .
وثالثها : لو جاز التقليد في الشرعيات ، لجاز في ( العقليات ) [6] ، والثاني



[1] الأنبياء / 7 .
[2] التوبة / 122 .
[3] البقرة / 169 .
[4] الاسراء / 36 .
[5] يونس / 36 .
[6] في نسخة : القطعيات

198

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست