نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193
أنكروا ذلك ، قوله : لو كان لنقل . قلنا : لا نسلم ذلك ، سلمنا [ ه ] لكن لا نسلم أنه يجب استمرار النقل حتى يتصل بنا ، ثم نقول : يجب أن ينقل ذلك متواترا أو آحادا ، الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، وقد نقل الانكار في مواضع : منها : ما روي عن أبي بكر أنه قال : " أي سماء تظلني ؟ ! وأي أرض تقلني ؟ ! إذا قلت في كتاب الله برأيي " . وعن عمر أنه قال : " فان جاءك ما ليس في الكتاب والسنة ، فاقض بما أجمع عليه أهل العلم ، فان لم تجد فلا عليك أن لا تقضي " . وعن ابن عباس : " تتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم " . وقال : إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم كثيرا مما أحل الله " . والجواب عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول : هو خبر واحد ، لا يجوز العمل به في مسألة علمية ، ثم هو مطعون فيه بوجوه : منها : أنه مرسل ، ومنها : أن بعض المحدثين روى أنه لما قال " اجتهد " قال رسول الله صلى الله عليه وآله " اكتب [ كتابا ] إلى ، أكتب إليك " . ثم نقول : لا نسلم أن قوله : " [ أجتهد ] برأيي " [1] إشارة إلى القياس ، بل كما يحتمل ذلك ، يحتمل أنه أراد الاجتهاد في العمل بدلالة الأصل ، ( وبدلالة ) ( 1 ) الاحتياط ، وغير ذلك من وجوه الاجتهاد ، ومع الاحتمال يجب التوقف . والجواب عن تنبيه النبي صلى الله عليه وآله على القياس أن نقول : هي أخبار آحاد لا توجب العمل في مسألة علمية ، على أنا نطالب بصحتها ، ولو سلمناها [ لما ]
[1] في نسخة : اجتهد برأيك . ( 2 ) في بعض النسخ : ودلالة .
193
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 193