نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 192
وأما الجواب عن المنقول فنقول : لا نسلم أن الصحابة عملت به ، قوله : عمل بعض ولم ينكر الباقون ، قلنا : لا نسلم أن بعضا عمل ، قوله : اختلاف الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [ النص دليل على العمل . قلنا : لم لا يجوز أن يكون مستندهم ] النصوص ؟ ! والاستبعاد الذي ذكر تموه لا يفيد اليقين قوله : استدلوا على كثير من المسائل بالقياس . قلنا : هذا منقول بطريق الآحاد فلا يثمر العلم ، سلمنا [ صحة ] نقلها ، لكن لا نسلم أنهم استندوا في ذلك إلى القياس ، وان كان معنى القياس فيه موجودا . أما ( قصة ) [1] ابن عباس فإنه يحتمل أنه رأى ابن الابن يسمى ابنا ، و كذلك أب الأب يسمى أبا ، ( فألزمه ) [2] التسوية ظنا أنه انما عمل ( في ) [3] أحدهما بوقوع الاسم عليه ، والاخر مثله في تناول اللفظ ، وليس ذلك قياسا . [ وأما ] قول عمر : " قس الأمور برأيك " فغاية ما أمره بالمقايسة ، فجائز أن يكون أراد التسوية في مدلولات الألفاظ . وأما ( الشركة ) [4] : فلا نسلم أن الاخوة للأب والام استدلوا بالقياس ، بل بطريق أن ولد الام يستحقون الثلث ، ومن كان من ولد الأب والام فهو من ولد الام . قوله : لو أنكر الباقون لظهر . قلنا : أولا لا نسلم أن السكوت دليل الرضا فإنه يحتمل وجوها كثيرة غير ذلك ، وقد ذكر [ نا ] ذلك في باب الاجماع ، سلمنا أنه يدل على الرضا ، لكن لا نسلم أنهم سكتوا ، ولم لا يجوز أن يكونوا
[1] في نسخة : قضية . [2] في نسخة : لزمه . [3] في نسخة : من ، وفى أخرى : بأحدهما . [4] في نسخة : المشتركة .
192
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 192