نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 191
نجد الحكم ( في ) [1] الكتاب والسنة ، نقيس الامر بالامر ، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به . فقال : أصبتما " . وقوله عليه السلام لابن مسعود : " اجتهد برأيك " . الوجه الثالث : نبه النبي صلى الله عليه وآله على القياس ، وذلك اذن في العمل به ، أما تنبيهه فبقوله لعمر - وقد سأله عن القبلة - : " لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه ؟ ! " وقوله صلى الله عليه وآله للخثعمية : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزى ؟ فقالت : نعم ، فقال صلى الله عليه وآله : فدين الله أحق أن يقضى " . الوجه الرابع : قوله تعالى : " فاعتبروا يا أولي الأبصار " [2] والاستدلال بهذه الآية ضعيف . والجواب عن الأول : قوله : العمل بالظن واجب . قلنا : متى ؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل الاحكام من ظواهر النصوص المعلومة ، سلمنا أنه لا طريق إليها الا بالقياس ، لكن لا نسلم وجوب العمل بالظن ، إذ لو وجب ذلك ، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد ، لا بل كان يجب العمل بقول المدعى بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه ، حتى يعمل بقول مدعى النبوة من دون المعجز . لا يقال : منعت الأدلة من العمل بما ذكرته . لأنا نقول : لو كان الظن وجها لوجوب العمل ، لاطرد ذلك ، كما أن رد الوديعة لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه ، [ على ] أن الدلالة قد منعت من ذلك ، وهو قوله تعالى : " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " [3] .
[1] في بعض النسخ : من . [2] الحشر / 2 . [3] البقرة / 169 .
191
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 191