responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191


نجد الحكم ( في ) [1] الكتاب والسنة ، نقيس الامر بالامر ، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به . فقال : أصبتما " . وقوله عليه السلام لابن مسعود : " اجتهد برأيك " .
الوجه الثالث : نبه النبي صلى الله عليه وآله على القياس ، وذلك اذن في العمل به ، أما تنبيهه فبقوله لعمر - وقد سأله عن القبلة - : " لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه ؟ ! " وقوله صلى الله عليه وآله للخثعمية : " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزى ؟ فقالت : نعم ، فقال صلى الله عليه وآله : فدين الله أحق أن يقضى " .
الوجه الرابع : قوله تعالى : " فاعتبروا يا أولي الأبصار " [2] والاستدلال بهذه الآية ضعيف .
والجواب عن الأول : قوله : العمل بالظن واجب . قلنا : متى ؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل الاحكام من ظواهر النصوص المعلومة ، سلمنا أنه لا طريق إليها الا بالقياس ، لكن لا نسلم وجوب العمل بالظن ، إذ لو وجب ذلك ، لوجب العمل بقول الشاهد الواحد ، لا بل كان يجب العمل بقول المدعى بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه ، حتى يعمل بقول مدعى النبوة من دون المعجز .
لا يقال : منعت الأدلة من العمل بما ذكرته .
لأنا نقول : لو كان الظن وجها لوجوب العمل ، لاطرد ذلك ، كما أن رد الوديعة لما كان وجها موجبا لم يختلف وجوب الفعل الذي يقع عليه ، [ على ] أن الدلالة قد منعت من ذلك ، وهو قوله تعالى : " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " [3] .



[1] في بعض النسخ : من .
[2] الحشر / 2 .
[3] البقرة / 169 .

191

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست