نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 184
الثالث : ان عمومات القرآن والسنة المتواترة كافلة بتحصيل الأحكام الشرعية ، والقياس : ان طابقها فلا حاجة إليه ، وان نافاها لم يجز العمل به . [ و ] احتج شيخنا المفيد ره لذلك [ أيضا ] بأنه لا سبيل إلى علة الحكم في الأصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الأولى : فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني ، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر ، وأما الظن فلانه لاحكم له الا عن امارة ، والامارة مفقودة ، ومع عدم الوقوف على علة الحكم تستحيل تعديته . والجواب عن الأول : ان الامن [ من ] المفسدة يحصل بتقدير وجود الدلالة الشرعية ، كما في غيره من الأمور المظنونة . والجواب عن الثاني : انا لا نستعمل القياس في موضع يكون العلم بالحكم ممكنا ، بل في موضع يفقد العلم [ بالحكم ] . و [ الجواب ] عن الثالث : لا نسلم أن عمومات القرآن كافلة بالأحكام ، فان في مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها ، ما يعلم خروجه عن مدلولات العموم . والجواب عن احتجاج المفيد أن نقول : لا نسلم أنه لا سبيل إلى تحصيل علة الحكم . قوله : اما أن يعلم بطريق علمي أو ظني . قلنا : لم لا يجوز أن يكون علميا ؟ كما إذا نص الشارع على العلة ، سلمنا أنها لا تكون علمية ، فلم لا تكون ظنية ؟ ! . قوله : الظن لا حكم له الا عن امارة . قلنا : سلمنا ذلك ، والامارة قد تحصل بالطرق التي أشار إليها مثبتوا القياس ، كالدوران والسبر ، فإنه مهما ثبت الحكم عند شئ ، وانتفى عند انتفائه ، كان ذلك امارة دالة على التعليل ،
184
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 184