نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 185
وكذلك إذا ( عددت ) [1] أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك العلة . المسألة الرابعة : الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ، و يسمى : تنقيح المناط . فان علمت المساواة من كل وجه ، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم الامتياز أو جوز ، لو تجز التعدية الا مع النص على ذلك ، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية ، وعدم ما يدل على التعدية . وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع ، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما ( سندل ) [2] عليه . فان نص الشارع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك برهانا . ولنفرض أمثلة توقف ( منها ) [3] على التحقيق : الأول : قوله عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل - : " أينقص إذا جف ؟ فقيل : نعم ، ( فقال ) [4] : لا ، اذن " فقد علل التحريم بنقصانه عند الجفاف ، وشاهد الحال ( يقضى ) [5] أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من
[1] في بعض النسخ : عدت . [2] في نسخة : يستدل . [3] في نسخة : بها [4] في نسخة : قال . [5] في نسخة : يقتضى
185
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 185