responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


وكذلك إذا ( عددت ) [1] أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك العلة .
المسألة الرابعة : الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ، و يسمى : تنقيح المناط . فان علمت المساواة من كل وجه ، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم الامتياز أو جوز ، لو تجز التعدية الا مع النص على ذلك ، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية ، وعدم ما يدل على التعدية .
وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع ، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع ، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما ( سندل ) [2] عليه .
فان نص الشارع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك برهانا .
ولنفرض أمثلة توقف ( منها ) [3] على التحقيق :
الأول : قوله عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل - :
" أينقص إذا جف ؟ فقيل : نعم ، ( فقال ) [4] : لا ، اذن " فقد علل التحريم بنقصانه عند الجفاف ، وشاهد الحال ( يقضى ) [5] أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من



[1] في بعض النسخ : عدت .
[2] في نسخة : يستدل .
[3] في نسخة : بها
[4] في نسخة : قال .
[5] في نسخة : يقتضى

185

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست