responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


آخر ، لتساويهما في علة الحكم .
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا .
وموضع الحكم المختلف فيه يسمى : فرعا .
والعلة : هي الجامع الموجب لاثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، فان كانت العلة معلومة ، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي ، كانت النتيجة علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة ، أو كانت معلومة ، لكن لزوم الحكم لها [1] - خارجا عن موضع الوفاق - مظنونا ، كانت النتيجة ظنية ، وهل هو دليل في الشرعيات ؟ فيه خلاف .
المسألة الثانية : النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا ، يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ، والسرقة توجب القطع . أما إذا حكم في شئ بحكم ثم نص على علته فيه : فان نص مع ذلك على تعديته وجب ، وان لم ينص ، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون القياس حجة ، مثاله : إذا قال : الخمر حرام لأنها مسكرة ، فإنه يحتمل أن يكون [ التحريم ] معللا [ بالاسكار مطلقا ، ويحتمل أن يكون معللا ] باسكار الخمر ، ومع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية .
المسألة الثالثة : من الناس من منع من التعبد بالقياس عقلا ، وأكثرهم قالوا بجوازه .
احتج المانع بوجوه :
أحدها : ان العمل [ بالقياس ] اقدام على مالا يؤمن كونه مفسدة ، فيكون قبيحا ، كالاقدام على ما يعلم كونه مفسدة .
الثاني : ان القياس موجب للظن مع امكان العمل بالعلم ، فيكون باطلا .



[1] زاد في نسخة : كان .

183

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست