نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 172
بقوله : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " . وقوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " [1] بنهيه عن كل ذي ناب من السباع . والجواب عن الأول : أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد . ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لان النسخ إزالة الحكم ، والتخصيص ليس كذلك . وعن الثاني : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الأمة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن فيه . المسألة التاسعة : يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي . لنا : وقوعه ، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله : " فول وجهك شطر المسجد الحرام " [2] وتحريم المباشرة : [ بالليل ] نسخ : بقوله " فالآن باشروهن " [3] احتج الشافعي : بقوله تعالى : لتبين للناس ما نزل إليهم " [4] فلو نسخ قوله بالقرآن [ حتى يتبين ] ، لما كان قوله بيانا . والجواب : لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل إلينا ، أن لا يكون في المنزل [ بيان ] لبعض أقواله . المسألة العاشرة : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع ، وحكى عن الشافعي انكاره .