responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172


بقوله : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " .
وقوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " [1] بنهيه عن كل ذي ناب من السباع .
والجواب عن الأول : أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد . ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لان النسخ إزالة الحكم ، والتخصيص ليس كذلك .
وعن الثاني : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الأمة تلقته بالقبول وذلك غير ما نحن فيه .
المسألة التاسعة : يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي .
لنا : وقوعه ، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله : " فول وجهك شطر المسجد الحرام " [2] وتحريم المباشرة : [ بالليل ] نسخ : بقوله " فالآن باشروهن " [3] احتج الشافعي : بقوله تعالى : لتبين للناس ما نزل إليهم " [4] فلو نسخ قوله بالقرآن [ حتى يتبين ] ، لما كان قوله بيانا .
والجواب : لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل إلينا ، أن لا يكون في المنزل [ بيان ] لبعض أقواله .
المسألة العاشرة : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع ، وحكى عن الشافعي انكاره .



[1] الانعام / 145
[2] البقرة / 144
[3] البقرة / 187
[4] النحل / 44

172

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست