نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 173
لنا : ان السنة المتواترة يقينية ، فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب ، جاز نسخه بالسنة المساوية في العلم ، ولأن الزانية كان يجب امساكها في البيوت ، ونسخ ذلك بالرجم في المحصنة . احتج المانع : بقوله تعالى : " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " [1] والسنة ليست مماثلة للقرآن . وبقوله : " قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان أتبع الا ما يوحى إلى " [2] . والجواب عن الأول : انه لا يلزم أن يكون المأتى به عوض المنسوخ ناسخا ، فلم لا يجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونها ، ثم يأتي الله بآية خير من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ . والجواب عن الثاني : أنا نسلم أنه لا يبد له الا بوحي من الله ، ولا يلزم أن يكون الناسخ قرآنا ، بل يجوز أن يكون الامر بالنطق بالناسخ قرآنا ، وذلك [ مما ] لا ينافي ما قصدنا . المسألة الحادية عشرة : في الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به أم لا ؟ يحتاج ذلك إلى تقديم مقدمة : وهي ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أم لا ؟ أنكر ذلك الجمهور بأجمعهم ، وأجازه بعض أصحابنا . أما الجمهور فقالوا : إذا اتفق المسلمون على شئ في زمن النبي صلى الله عليه وآله فان كان منضما إلى قوله صلى الله عليه وآله ففيه الحجة ، لا في قول غيره ، فلم يكن اجماعا ، وان كان منفردا عن قوله صلى الله عليه وآله لم يعتد به .