responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171


كالاخبار بالتوحيد والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة ، وهذا لا بحث فيه .
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ، ثم يخبر بخلافه ؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ، والا لم ( يجز ) [1] .
المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب جائز ، والسنة المتواترة بمثلها ، و الآحاد بالآحاد ، كما قيل في ادخار لحوم الأضاحي ، وزيارة القبور .
وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد ؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه .
لنا : وجوه :
أحدها : أن ( خبر ) [3] الواحد مظنون ، والمتواتر معلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون .
الثاني : ان خبر الواحد مختلف في العمل [ به ] ، وليس كذلك المتواتر ، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى .
الثالث : لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ، لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا ، لم يلزم العمل بالخبر الواحد ، فلا يلزم التناقض .
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : يجوز التخصيص به ، فيجوز النسخ به .
الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 3 )



[1] يظهر من إحدى النسخ ( يخبر ) ( 2 ) في نسخة : الخبر
[3] النساء / 24

171

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست