نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171
كالاخبار بالتوحيد والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة ، وهذا لا بحث فيه . وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ، ثم يخبر بخلافه ؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ، والا لم ( يجز ) [1] . المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب جائز ، والسنة المتواترة بمثلها ، و الآحاد بالآحاد ، كما قيل في ادخار لحوم الأضاحي ، وزيارة القبور . وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد ؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه . لنا : وجوه : أحدها : أن ( خبر ) [3] الواحد مظنون ، والمتواتر معلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون . الثاني : ان خبر الواحد مختلف في العمل [ به ] ، وليس كذلك المتواتر ، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى . الثالث : لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ، لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا ، لم يلزم العمل بالخبر الواحد ، فلا يلزم التناقض . احتج الخصم بوجهين : أحدهما : يجوز التخصيص به ، فيجوز النسخ به . الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 3 )
[1] يظهر من إحدى النسخ ( يخبر ) ( 2 ) في نسخة : الخبر [3] النساء / 24
171
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171