responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


كانا كذلك ، والا قبيحا ، على أنه لو كان الامر كذلك ، لم يكن متعلق الامر مرادا ، فلا يكون مأمورا به فلا يكون النسخ متناولا له .
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز ، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ الصدقة أمام المناجاة ، وكنسخ الفرار من الزحف من العشرة .
احتج المانع : بقوله تعالى : " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " [1] والجواب : لا نسلم أن النسخ باطل ، ولا يلزم من كونه ابطالا ، أن يكون باطلا . سلمناه جدلا ، لكن لم لا يجوز أن يكون " ما بين يديه " إشارة إلى كتب الأنبياء المتقدمة ؟ و " خلفه " إشارة إلى ما [ يكون ] بعد النبي صلى الله عليه وآله أو بعد كمال نزوله ، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج .
المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت .
كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) [3] معلوما ، فإنه يجوز .
لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما ) ( 3 ) بقى في التلاوة فائدة ، فإنه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به .
المسألة السابعة : يجوز دخول النسخ في الاخبار التي تتضمن معنى الامر ومعنى النهى ، كما يجوز في الأمر والنهي . وكذلك في الخبر المأمور به ،



[1] فصلت / 42 ( 2 ) في نسخة : لو لم يكن
[3] في نسخة : ما

170

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست