responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


أنه يشاء مثل هذا القدر ، على أنه ( يحتمل ) [1] أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما يشاء ، فمن أين أنه يمحو ما يثبته هو تعالى .
وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد معاصيه وطاعاته ، فيمحو الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما ، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين .
والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون الامر كان بمقدمات الذبح ؟ و يكون الذبح - وان نطق به - غير مراد ، ويدل على ذلك قوله تعالى : " قد صدقت الرؤيا " [2] .
لا يقال : لو كان [ ذلك ] ، مرادا لما قال : " فانظر ماذا ترى " [3] ولما قال : " ان هذا لهو البلاء المبين " [4] ولما قال : " وفديناه بذبح عظيم " [5] .
لأنا نقول : غلب على ظن إبراهيم أن المراد الذبح ، فلهذا قال " ماذا ترى " وبواسطة ذلك الظن قال : " ان هذا لهو البلاء المبين " . وأما الفداء فقد يجوز أن يسمى بذلك وان لم يجب ذبح المفدى ، لمكان ظن إبراهيم أنه تعالى أراد الذبح .
والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا يثبت بمثله مسائل الأصول ، على أن فيه طعنا على الأنبياء بالاقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة .
والجواب عن الرابع : أن الأمر والنهي يتبعان متعلقهما ، فان كان حسنا



[1] في نسخة : محتمل
[2] الصافات / 105
[3] الصافات / 102
[4] الصافات / 106
[5] الصافات / 107

169

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست