نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 169
أنه يشاء مثل هذا القدر ، على أنه ( يحتمل ) [1] أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما يشاء ، فمن أين أنه يمحو ما يثبته هو تعالى . وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد معاصيه وطاعاته ، فيمحو الله سبحانه ما يشاء من المعاصي ، وهذا وان لم يكن معلوما ، فهو محتمل ، وبمثله يخرج الاحتجاج عن اليقين . والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون الامر كان بمقدمات الذبح ؟ و يكون الذبح - وان نطق به - غير مراد ، ويدل على ذلك قوله تعالى : " قد صدقت الرؤيا " [2] . لا يقال : لو كان [ ذلك ] ، مرادا لما قال : " فانظر ماذا ترى " [3] ولما قال : " ان هذا لهو البلاء المبين " [4] ولما قال : " وفديناه بذبح عظيم " [5] . لأنا نقول : غلب على ظن إبراهيم أن المراد الذبح ، فلهذا قال " ماذا ترى " وبواسطة ذلك الظن قال : " ان هذا لهو البلاء المبين " . وأما الفداء فقد يجوز أن يسمى بذلك وان لم يجب ذبح المفدى ، لمكان ظن إبراهيم أنه تعالى أراد الذبح . والجواب عن الثالث : أنه خبر واحد ، لا يثبت بمثله مسائل الأصول ، على أن فيه طعنا على الأنبياء بالاقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة . والجواب عن الرابع : أن الأمر والنهي يتبعان متعلقهما ، فان كان حسنا