responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


أول النهار بصلاة ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى ره ، وأبي جعفر ره . وقال المفيد ره : ( يجوز ) [1] ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والأشعرية .
لنا : لو وقع ذلك ، لزم أن يأمر بنفس ما نهى عنه ، لكن ذلك محال لوجهين :
الأول : أن الامر يقتضي كونه حسنا ، والنهي يقتضي كونه قبيحا ، فيلزم كونه حسنا قبيحا معا .
[ و ] الثاني : أن الفعل الواحد اما أن يكون حسنا ، واما أن يكون قبيحا [ فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه ، وبتقدير أن يكون قبيحا ] يقبح الامر به . احتج المجيز لذلك بوجوه :
الأول : قوله تعالى : " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " [2] .
الثاني : انه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل ، ثم نسخ ذلك قبل ذبحه .
الثالث : ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم اقتصر به على خمس .
ولأن المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي ، فجاز الاقتصار عليهما من دون إرادة فعل [ الأول وترك الثاني ] .
والجواب عن الأول : أن المحو والاثبات معلقان على المشيئة ، فلا نسلم



[1] في بعض النسخ : بجواز
[2] الرعد / 39

168

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست