نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 167
تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " [1] بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه . المسألة الثالثة : من شرط [ الناسخ ] أن يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله . الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمنسوخ ، وربما وقعت مشتركة ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا تضمن الدليل الأول لفظ التأبيد ، هل يجوز نسخه ؟ . أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد يستعمل فيما لا يراد به الدوام ، فإنه يقال تعلم العلم أبدا . ولو سلمنا أنه حقيقة في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على أنه لم يرد به الدوام ، وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع ورود المخصص يعلم أنه لم يرد ، فكذا هنا . المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل ، ومنعه قوم . لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا إلى بدل ، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشئ مصلحة في وقت امر به ، وإذا انقلب [ إلى ] مفسدة نهي عنه ، ( ثم لا يلزم ) [2] البدل . المسألة الثالثة : لابد أن يكون المنسوخ مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا ، لان شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل المتراخي ، وذلك غير حاصل في هذه الصورة . المسألة الرابعة : لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله ، مثل أن يأمر في