responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 167


تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " [1] بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه .
المسألة الثالثة : من شرط [ الناسخ ] أن يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله .
الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمنسوخ ، وربما وقعت مشتركة ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا تضمن الدليل الأول لفظ التأبيد ، هل يجوز نسخه ؟ .
أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد يستعمل فيما لا يراد به الدوام ، فإنه يقال تعلم العلم أبدا . ولو سلمنا أنه حقيقة في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على أنه لم يرد به الدوام ، وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع ورود المخصص يعلم أنه لم يرد ، فكذا هنا .
المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل ، ومنعه قوم .
لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا إلى بدل ، ولأن النسخ تابع للمصلحة فإذا كان الشئ مصلحة في وقت امر به ، وإذا انقلب [ إلى ] مفسدة نهي عنه ، ( ثم لا يلزم ) [2] البدل .
المسألة الثالثة : لابد أن يكون المنسوخ مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن ذلك نسخا ، لان شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل المتراخي ، وذلك غير حاصل في هذه الصورة .
المسألة الرابعة : لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله ، مثل أن يأمر في



[1] البقرة / 187
[2] في نسخة : ولا يلزم

167

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست