نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166
لكان نسخا للاجزاء ، لا نسخا للعبادة . المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال : هذا ناسخ ، وذاك منسوخ ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون المتأخر ناسخا ، ويعلم التاريخ بوجوه : منها : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر أو التقدم . ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم أو التأخر . ومنها : أن يروي إحدى الروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله من انقطعت صحبته عند تجدد صحبة راوي الأخرى . وهل يقبل قول الصحابي إذا قال : كذا منسوخ مطلقا ، أو منسوخ بكذا ؟ الأظهر : لا ، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا عن سماع ، وقد يخطئ المجتهد . الفصل الثاني في مباحث متعلقة بالناسخ ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو أريد إزالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه ، ويلزم من هذا البداء . المسألة الثانية : من شرط الناسخ أن يكون متراخيا ، لأنه لو كان متصلا لما كان نسخا ، كما في قوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [1] ( وقوله ) [2]