responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل ، قال قوم : يكون أولى ، لان الظاهر أنه هو المتأخر ، وقال آخرون : الناقل أولى ، لان له حكم النقل ، والموافق للأصل يستغنى بالأصل عنه ، فيغلب على الظن أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الأصل .
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام فان كان عن النبي صلى الله عليه وآله وعلم التاريخ ، كان المتأخر أولى سواءا كان مطابقا للأصل أو لم يكن ، وان جهل التاريخ ، وجب التوقف ، لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا .
واما ان كانا عن الأئمة ، وجب القول بالتخيير ، سواءا علم تاريخهما أو جهل ، لان الترجيح مفقود عنهما ، والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله ، فوجب القول بالتخيير .
المسألة التاسعة : قال الشيخ ره : [ إذا تساوت ] الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة ، والظاهر [ أن ] احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام وهو اثبات لمسألة ( علمية ) [1] بخبر واحد ، وما يخفى عليك ما فيه ، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد ، وغيره .
فان احتج : بأن الابعد لا يحتمل الا الفتوى ، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى مالا يحتمل .
[ قلنا : لا نسلم انه لا يحتمل ] الا الفتوى ، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام ، كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل ، مراعاة لمصلحة يعلمها الامام ، وان كنا لا نعلمها .
فان قال : ذلك يسد باب العمل بالحديث .



[1] في نسخة : عملية

156

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست