نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 157
قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب العمل . المسألة العاشرة : إذا كان أحد الخبرين مشافهة ، والاخر مكاتبة ، كان الترجيح لجانب المشافهة ، لان المكاتبة تحتمل من الخلل ما لا تحتمله المشافهة . المسألة الحادية عشرة : إذا كان أحد الخبرين حاظرا ، والاخر مبيحا وكان حكما هما مستفادين من الشرع ، قال قوم ، يكون الحاظر أولى ، لقوله عليه السلام : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ولأنه أحوط في التحرز من الضرر . وجواب الأول : انه خبر واحد ، لا يثبت بمثله مسائل الأصول . [ و ] الثاني ضعيف ، لان الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما لا يؤمن [ من ] كونه مباحا كما هو محتمل في الطرف الآخر : والأولى : التوقف .
157
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 157