responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


ابن يسار ، ونظائرهم ، على من ليس له حالهم .
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم والأعلم [1] أبعد من احتمال الخطأ ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه ، فكانت أولى .
المسألة الثالثة : قال الشيخ ره : إذا روى أحد الراويين اللفظ ، والاخر المعنى ، وتعارضا ، فان كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح وان لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا ، وهذا ( حق ) [2] لأنه أبعد من الزلل .
المسألة الرابعة : إذا روى الخبر سماعا ، وروى المعارض إجازة ، كان الترجيح لجانب المسموع ، الا أن يكون أحاله على أصل مسموع ، أو مصنف [ مشهور ] ، فيكونان متساويين .
المسألة الخامسة : إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا ، والاخر معروفا أو كان أحد السندين متصلا ، والاخر مرسلا ، كان الترجيح للمعروف والمسند لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين ، وعدم اليقين في الطرف الآخر .
المسألة السادسة : إذا رويت روايتان وفي إحداهما زيادة عن الأخرى قال الشيخ ره : عمل على الرواية المتضمنة للزيادة ، لأنها في حكم خبرين .
ولقائل أن يقول : أتعني بذلك أنه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل ؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح ؟ ان أردت الأول فمسلم ، وان أردت الثاني فممنوع المسألة السابعة : إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم ، لان الكثرة امارة الرجحان ، والعمل بالراجح واجب .



[1] كذا ، ولعل الصواب سقوط : الضابط والأضبط
[2] في نسخة : أحق

155

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست