نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155
ابن يسار ، ونظائرهم ، على من ليس له حالهم . ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم والأعلم [1] أبعد من احتمال الخطأ ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه ، فكانت أولى . المسألة الثالثة : قال الشيخ ره : إذا روى أحد الراويين اللفظ ، والاخر المعنى ، وتعارضا ، فان كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح وان لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا ، وهذا ( حق ) [2] لأنه أبعد من الزلل . المسألة الرابعة : إذا روى الخبر سماعا ، وروى المعارض إجازة ، كان الترجيح لجانب المسموع ، الا أن يكون أحاله على أصل مسموع ، أو مصنف [ مشهور ] ، فيكونان متساويين . المسألة الخامسة : إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا ، والاخر معروفا أو كان أحد السندين متصلا ، والاخر مرسلا ، كان الترجيح للمعروف والمسند لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين ، وعدم اليقين في الطرف الآخر . المسألة السادسة : إذا رويت روايتان وفي إحداهما زيادة عن الأخرى قال الشيخ ره : عمل على الرواية المتضمنة للزيادة ، لأنها في حكم خبرين . ولقائل أن يقول : أتعني بذلك أنه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل ؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح ؟ ان أردت الأول فمسلم ، وان أردت الثاني فممنوع المسألة السابعة : إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم ، لان الكثرة امارة الرجحان ، والعمل بالراجح واجب .
[1] كذا ، ولعل الصواب سقوط : الضابط والأضبط [2] في نسخة : أحق
155
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155