نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 152
الفصل الرابع في مباحث متعلقة بالخبر ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : الألفاظ التي تعلم نسبة الخبر بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام أربع مراتب : الأولى : أن يقول : أسمعني رسول الله صلى الله عليه وآله أو شافهني أو حدثني . ويلي ذلك في القوة : أن يقول : قال رسول الله ، أو سمعت منه ، أو حدث . ويلي ذلك : أن يقول : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله . ويليه : أن يقول : رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله . وههنا ألفاظ أخر ليست صريحة في الرواية : منها : أن يقول : أمرنا بكذا أو : ( نهينا ) [1] عن كذا ، أو : أبيح لنا كذا ، أو يقول : من السنة كذا ، أو يقول الصحابي : كنا نفعل كذا ، فهذه الألفاظ لا يعلم من نفسها الدلالة على الرواية ما لم ينضم إليها ما يدل على القصد بها . أما إذا كانت الرواية عن بعض الرواة ، فالصريح فيها ثلاثة ألفاظ : أخبرني أو حدثني ، أو يقال للراوي : هل حدثك أو أخبرك فلان ؟ فيقول : نعم . وههنا أمور تقوم مقام ذلك : أحدها الإشارة بالجوارح ، أو بالكتابة ، أو بتسليم كتاب الرواية ويسمى مناولة ، أو بالإجازة المعهودة ، وهو : أن يأذن له أن يروي عنه ما صح له من أحاديثه ، اما بأن يحيله على كتاب مشهور ، أو أخبار معروفة . المسألة الثانية : يجب عرض الخبر على الكتاب ، لقوله عليه السلام : " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فان وافق فاقبلوه ، والا فردوه " .