نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 153
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ] خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن يروي ذلك لما ظنه دليلا وليس كذلك . المسألة الرابعة : يجوز رواية الخبر بالمعنى ، بشرط أن لا تكون العبارة الثانية قاصرة [ عن ] معنى الأصل ، بل ناهضة بجميع فوائدها ، لان الصحابة كانت تروي مجالس النبي صلى الله عليه وآله بعد انقضائها وتطاول المدد ، ويبعد في العادة بقاء ألفاظه عليه السلام بعينها على الأذهان ، و [ لان ] الله سبحانه وتعالى قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، وحكى معناها عن الأمم ، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت بغير اللغة العربية [1] ، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون بعبارة واحدة ، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل ، وان اختلفت الألفاظ . احتج المانع : بقوله عليه السلام : " [ رحم الله ] من سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها " . والجواب أن نقول : إذا أداها بمعانيها فقد امتثل ، كما تقول : حكى فلان رسالة فلان ، إذا ( أداها ) [2] بالمعنى ولو خالفه ( باللفظ ) [3] . المسألة الخامسة : إذا روى الواحد رواية ، ثم رواها ثانيا وزاد فيها زيادة ( أو ) [4] اختلفت الرواة في الرواية بالزيادة والنقصان ، هل يكون ذلك قادحا في الرواية أم لا ؟ نظر ، فان كان الراوي واحدا ولم تكن الزيادة منافية لمعنى الأول ، لم يكن ذلك قادحا ، لجواز أن يكون سمعها في مجلسين ، فحكى كل
[1] في الأصل : لغة العربية . [2] في بعض النسخ : أتى . [3] في نسخة : في اللفظ . [4] في نسخة : و .
153
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 153