responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


فان عارضها رواية معروف النسب والعدالة كان الترجيح لجانب المعروف .
المسألة الخامسة : إذا قال أخبرني بعض أصحابنا ، وعنى الامامية ، يقبل وان لم يصفه بالعدالة - إذا لم يصفه بالفسوق - لان اخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول .
فان قال ( عن بعض أصحابه ) [1] ، لم يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى الرواة ( أو ) [2] أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول .
المسألة السادسة : إذا أرسل الراوي الرواية ، قال الشيخ ره : ان كان ممن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة ، قبلت مطلقا ، وان لم يكن كذلك ، قبلت بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة .
واحتج لذلك : بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما عملت بالمسانيد ، فمن أجاز أحدهما أجاز الاخر .
المسألة السابعة : رواية المرأة المعروفة بالعدالة مقبولة ، للسبب المقتضي للقبول ، ويستوي في ذلك الحرة والمملوكة .
المسألة الثامنة : يعتبر في الراوي الضبط ، فان عرف له السهو غالبا لم يقبل وان عرض نادرا قبل ، لان أحدا لا يكاد يسلم منه ، فلو كان زواله أصلا شرطا في القبول ، لما صح العمل الا عن معصوم من السهو ، وهو باطل اجماعا من العاملين بالخبر . المسألة التاسعة : إذا قال راوي الأصل : لم أرو لك هذه الرواية قاطعا ، كان ذلك قادحا في الرواية ، وان قال : لا أذكر ، أو : لا أعلم ، لم يكن قادحا ، لجواز السهو على الأصل ، ووجود العدالة في الفرع ينفي التهمة عنه .



[1] في نسخة : بين بعض أصحابنا .
[2] في نسخة : و

151

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست