responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


تفريع عدالة الراوي ( تعلم ) [1] باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد هل يقبل قوله بمجرده ؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل عليه تزكية الشاهد وجرحه ، وهو شهادة عدلين .
وإذا جرح بعض ، وعدل آخرون ، قدم العمل بالجرح ، لأنه شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل ، ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهر ، وليس كذلك الجرح .
المسألة الثالثة : المجنون والصبي لا تقبل روايتهما في حال كونهما كذلك لان الوثوق بهما لا يحصل ، لعدم تحقق الضبط ، سواء كان الصبي مميزا أو غير مميز .
لا يقال : الصبي تقبل شهادته في الجراح والشجاج ، فيجب قبول روايته .
لأنا نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطا في الدم ؟ لا لصحة خبره على أن منصب الرواية أعظم ، إذ الحكم بها مستمر والثابت ( عنها ) [2] شرع عام في المكلفين ، وليس كذلك الشهادة ، فلا يقاس أحدهما على الاخر .
أما لو تحمل الشهادة صبيا لقبلت إذا أداها بالغا .
المسألة الرابعة : المجهول النسب إذا عرف اسلامه لم يكف في قبول روايته ، فان عرفت عدالته قبلت ، لأنا نتيقن ارتفاع الفسق المانع من قبول الشهادة



[1] في نسخة : تظهر .
[2] في نسخة : منها .

150

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست