responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمخبر ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الايمان معتبر في الراوي ، وأجاز الشيخ ره العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة ، كأبي الخطاب ، وابن أبي العزاقر .
لنا : قوله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [1] .
احتج الشيخ ره بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبما رواه بنو فضال ، والطاطريون .
والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء .
المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره [ و ] قال الشيخ ره يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم .
ونحن نمنع هذه الدعوى ، ونطالب بدليلها ، ولو سلمنا [ ها ] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها .
ودعوى التحرز ( عن ) [2] الكذب مع ظهور ( الفسق ) [3] مستبعدة ، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب .



[1] الحجرات / 6
[2] في نسخة : من
[3] في نسخة : الفسوق

149

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست