نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 149
الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمخبر ، وفيه مسائل : المسألة الأولى : الايمان معتبر في الراوي ، وأجاز الشيخ ره العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة ، كأبي الخطاب ، وابن أبي العزاقر . لنا : قوله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [1] . احتج الشيخ ره بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبما رواه بنو فضال ، والطاطريون . والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء . المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره [ و ] قال الشيخ ره يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم . ونحن نمنع هذه الدعوى ، ونطالب بدليلها ، ولو سلمنا [ ها ] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها . ودعوى التحرز ( عن ) [2] الكذب مع ظهور ( الفسق ) [3] مستبعدة ، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب .
[1] الحجرات / 6 [2] في نسخة : من [3] في نسخة : الفسوق
149
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 149