نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 148
أن يحكم كل واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز العمل به . لا يقال : هذا دليل على أنهم غير معاقبين على العمل به ، وعدم العقاب لا يدل على كونه حقا . لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه الاخبار انما هو ارتفاع الفسق وارتفاع العقاب . [ و ] الثاني : أنه لو كان العمل بها خطأ ، لما جاز الاعلام بالعفو عن فعله لان ذلك يكون اغراءا بالقبيح . الوجه الثالث : اعتناء الطائفة بالرجال ، وتمييز العدل من المجروح ، والثقة من الضعيف ، والفرق بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، وكونهم إذا اختلفوا في خبر نظروا في سنده ، وذلك يدل على العمل بهذه الاخبار ، لأنهم لو لم يعملوا بها لما كان لشروعهم في ذلك فائدة . المسألة الرابعة : قد يقترن بخبر الواحد قرائن تدل على صدق مضمونه وان كانت غير دالة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقا لتلك القرينة والقرائن أربع : إحداها أن يكون موافقا لدلالة العقل ، أو لنص الكتاب خصوصه أو عمومه أو فحواه ، أو السنة المقطوع بها ، أو لما حصل الاجماع عليه . وإذا تجرد عن القرائن الدالة على صدقه ، ولم يوجد ما يدل على خلاف متضمنه ، افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في الفصول المعقبة [ لهذه ]
148
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 148