نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 145
للعمل لئلا يحصل التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما ذكرناه ولم ينكر الباقون مع ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا . والجواب عن الآية الأولى أن نقول : لا نسلم وجوب الحذر ، فان قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى استحقاق الذم بتركه سلمنا أن الحذر واجب عنده ، لكن لا نسلم أنه يلزم العمل بمضمونه ، و لم لا يكون ثمرة الحذر ( البعث على ) [1] استعلام الحق والفحص عنه ؟ ! على أن وجوب الحذر ينافي العمل بخبر الواحد إذ مع العمل به يؤمن الحذر ، فكيف يكون سببا له ؟ ثم نقول : كما يحتمل ذلك نقل الخبر يحتمل نقل الفتوى ، ومع قيام الاحتمال لا يعود حجة على ( موضع ) [2] النزاع على أن تناوله ( للفتوى ) [3] أولى ، لقوله تعالى : " ولينذروا قومهم " [4] لان العمل بالخبر يختص العلماء دون غيرهم ، ( فتنزيلها ) [5] على الأعم أولى . والجواب عن الآية الثانية أن نقول : الاستدلال بها مبني على القول بدليل الخطاب ، وهو باطل . فان قال : ان تعليل التبين بكون المخبر فاسقا يقتضي عدم الحكم عند عدمه ، فلا يجب التبين عند خبر العدل .
[1] في نسخة : البحث عن . [2] في نسخة : محل . [3] في نسخة : الفتوى . [4] التوبة / 122 [5] في نسخة : وتنزيلها .
145
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 145