نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 146
( قلت ) [1] : هذا معارض بان عدم الأمان من إصابة القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في العدل فيجب التبين عملا بالعلة . فان قال : لو استوى العدل والفاسق في ذلك ، لم يكن لذكر الفسوق فائدة . قلنا : لا نسلم ، وما المانع أن تكون الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت الآية بسببه ، وهو الوليد بن عقبة ، فإنه ( يمكن ) [2] أنه كان على ظاهر العدالة عندهم فكشف عن فسوقه . والجواب عن الثالث : أن نقول : لا نسلم أنه صلى الله عليه وآله كان يبعث رسله إلى القبائل لرواية الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم والفتوى ؟ ! ومع قيام هذا الاحتمال يبطل التعلق بهذا الاستدلال . والجواب عن الرابع : لا نسلم حصول الاجماع على ذلك . قوله : نقل بالتواتر حكم الصحابة [ به ] . قلنا : لا نسلم تواتر ذلك ، إذ لو كان كذلك لحصل لنا العلم به كما حصل لك ، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم . قوله : عمل [ به ] بعض الصحابة وسكت الباقون . قلنا : لا نسلم أن بعضا عمل . فان استدل بالاخبار المذكورة ، قلنا : هي آحاد ، فيكون ذلك اثباتا للشئ بنفسه . سلمنا أن بعضهم عمل ، ولكن لا نسلم أن سكوت الباقين لا يحتمل الا الرضا ، لان العامل بذلك هم أرباب الحكم كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم ، وليس كل أحد قادرا على الانكار عليهم ، وان قدر الواحد أو العشرة من الصحابة ، فان وفاقهم لا يكون اجماعا ، لأنا