responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


الثاني : قوله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [1] .
ووجه الدلالة : انه أمر بالتبين عند كونه فاسقا ، ( فوجب ) [2] أن لا يحصل وجوب التبين عند عدمه ، والا لما كان لتعليق التبين على الفسوق فائدة .
الثالث : انه عليه السلام كان يبعث رسله إلى البلدان والقبائل ، وهم آحاد ، و يوجب على المرسل إليهم القبول من المرسل .
الرابع : أجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، واجماع الصحابة حجه ، أما انهم أجمعوا فلأنهم رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله في الغسل من التقاء الختانين ، ورجع أبو بكر في توريث الجدة إلى خبر المغيرة ، ورجع عمر إلى رواية عبد الرحمن في سيرة المجوس بقوله : " سيروا بهم سنة أهل الكتاب " ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس ، وعن علي عليه السلام : " كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف لي صدقته " ، وعمل علي عليه السلام بخبر المقداد في المذي ، وهذه الأخبار وان كانت آحادا ، فان معناها متواتر ، كما يعلم كرم حاتم ، وشجاعة عمرو ، وان كانت مفردات أخبارهما آحادا .
لا يقال : لم لا يجوز أن تكون الصحابة عملت عند هذه الأخبار ، لا بها ؟
لأنا نقول : لو عملوا لا بها ، لوجب نقل ذلك الموجب للعمل دينا وعادة لان الجماعة إذا مستهم الحاجة إلى كشف ملتبس ظهر منهم الاستبشار عند وضوحه ، والتعجب من حصوله ، فيظهر لا محالة ، ولو صح من الواحد ستره لما استمر [3] في الجماعة كلهم ، ولكان يحدوهم الدين إلى اظهار السبب الموجب



[1] الحجرات / 6 .
[2] في نسخة : فيجب .
[3] كذا في النسخ ، ولعل الصواب : استتر

144

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست