responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


فضروري .
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة للضرر ، وهذا لان علمنا بوجوب نصب الدلالة من الشارع على ما يتوجه التكليف به ، يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل برواية الكافر ، فان الظن يحصل عند خبره ، لا يقال : لولا الاجماع لقلنا به ، لأنا نقول : حيث منع الاجماع من اطراد هذه الحجة ، دل على بطلانها ، لان الدليل العقلي لا يختلف بحسب مظانه .
ثم إن الحجة مقلوبة عليهم ، لأنه لو وجب العمل بخبر الواحد لجواز اشتماله على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها ، فليجب اطراحه لجواز اشتماله على مفسدة لا يؤمن الضرر بفعلها ، ويلزم ( على ما ذكروه ) [2] وجوب العمل بقول مدعي النبوة دون المعجز بعين ما ذكروه .
واحتج المتمسكون بالنقل بوجوه :
الأول : [ قوله تعالى ] : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " [1] .
ووجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب الحذر بخبر الواحد ، ومتى وجب الحذر وجب العمل [ لان ] عند سماع الخبر المحذر : اما أن يمتنعوا عن استباحة ما حذر عنه ، وهو عمل به ، وإذا عمل به في موضع وجب في كل موضع ، إذ لا قائل بالفرق ، واما أن لا يمتنعوا ، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي دلت الآية على وجوبه .



[1] في نسخه : مما ذكروه ،
[2] التوبة / 122 .

143

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست