نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128
والخيار ، بالنقل عن أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) [1] الخطيئة ، وذلك ينافي الاجماع عليها . الثالث : قوله تعالى : " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر " [2] أخبر أنهم ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع عليه . الرابع : قوله صلى الله عليه وآله : " أمتي لا تجتمع على الخطأ " [3] ، وصحة نقل الحديث مشهورة ، ولو دفع بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة . وجواب الأول : ( بمنع ) [4] عموم السبيل ، فلعله أراد في ترك ( المشاقة ) [5] ( الخاصة ) [6] . ولو سلمنا عمومه ، لزم [ ترك ] اتباع اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه الا بعد الظفر بتلك الدلالة ، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما عملوا به ، و لو سلمنا ذلك ، لم يكن فيه منافاة لمذهبنا ، لان الواقع وجود الامام المعصوم عليه السلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع ) [7] غير سبيله غير جائز ، ونحن نتكلم على تقدير عدمه .
[1] في نسخة : لموافقة [2] آل عمران / 110 [3] في بعض النسخ : على خطأ [4] في بعض النسخ : نمنع [5] في نسخة : المشاققة [6] في نسخة : خاصة [7] في نسخة : فاتباع
128
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128