responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


والخيار ، بالنقل عن أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) [1] الخطيئة ، وذلك ينافي الاجماع عليها .
الثالث : قوله تعالى : " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر " [2] أخبر أنهم ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع عليه .
الرابع : قوله صلى الله عليه وآله : " أمتي لا تجتمع على الخطأ " [3] ، وصحة نقل الحديث مشهورة ، ولو دفع بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة .
وجواب الأول : ( بمنع ) [4] عموم السبيل ، فلعله أراد في ترك ( المشاقة ) [5] ( الخاصة ) [6] . ولو سلمنا عمومه ، لزم [ ترك ] اتباع اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه الا بعد الظفر بتلك الدلالة ، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما عملوا به ، و لو سلمنا ذلك ، لم يكن فيه منافاة لمذهبنا ، لان الواقع وجود الامام المعصوم عليه السلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع ) [7] غير سبيله غير جائز ، ونحن نتكلم على تقدير عدمه .



[1] في نسخة : لموافقة
[2] آل عمران / 110
[3] في بعض النسخ : على خطأ
[4] في بعض النسخ : نمنع
[5] في نسخة : المشاققة
[6] في نسخة : خاصة
[7] في نسخة : فاتباع

128

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست