responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع ( حجة ) [1] ، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على التلفظ بالعبارة الواحدة ، والتحلي بالزي الواحد .
الثاني : أن اجماع الخلق العظيم على الحكم يستدعى دلالة أو امارة ، و كلاهما حجة .
وجواب الأول : منع الملازمة ، وابداء الفارق بأن صورة الوفاق مما يتساوى فيه الاحتمال وتختلف فيه الدواعي ، وليس كذلك الاجماع على الحكم ، لأنه قد يحصل ( عن ) [2] شبهة [ ثم ] تعم تلك الشبهة .
وجواب الثاني : منع الحصر ، لجواز أن يجمعوا لشبهة .
ثم إن الوجهين منقوضان باجماع اليهود والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فإنهم أجمعوا على كثير من الأباطيل .
وأما المتمسكون بالمنقول ، فاستدلوا بوجوه :
الأول : قوله تعالى : " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين . . . الآية " [3] ، فلو لم يكن كل واحد منهما محظورا لقبح الجمع بينهما ، كما يقبح " من شاق الرسول وشرب ماءا ، عاقبته " ومع ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا ، فيكون اتباع سبيلهم واجبا .
الثاني : قوله تعالى : " وكذلك جعلناكم أمة وسطا " [4] ، والوسط : العدل



[1] في بعض النسخ : حقا
[2] في نسخة : عند
[3] النساء / 115
[4] البقرة / 143

127

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست