نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127
أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع ( حجة ) [1] ، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على التلفظ بالعبارة الواحدة ، والتحلي بالزي الواحد . الثاني : أن اجماع الخلق العظيم على الحكم يستدعى دلالة أو امارة ، و كلاهما حجة . وجواب الأول : منع الملازمة ، وابداء الفارق بأن صورة الوفاق مما يتساوى فيه الاحتمال وتختلف فيه الدواعي ، وليس كذلك الاجماع على الحكم ، لأنه قد يحصل ( عن ) [2] شبهة [ ثم ] تعم تلك الشبهة . وجواب الثاني : منع الحصر ، لجواز أن يجمعوا لشبهة . ثم إن الوجهين منقوضان باجماع اليهود والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فإنهم أجمعوا على كثير من الأباطيل . وأما المتمسكون بالمنقول ، فاستدلوا بوجوه : الأول : قوله تعالى : " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين . . . الآية " [3] ، فلو لم يكن كل واحد منهما محظورا لقبح الجمع بينهما ، كما يقبح " من شاق الرسول وشرب ماءا ، عاقبته " ومع ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا ، فيكون اتباع سبيلهم واجبا . الثاني : قوله تعالى : " وكذلك جعلناكم أمة وسطا " [4] ، والوسط : العدل
[1] في بعض النسخ : حقا [2] في نسخة : عند [3] النساء / 115 [4] البقرة / 143
127
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127