responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


وجواب الثاني : منع عموم العدالة في الأشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة . ثم إن أراد بذلك أمة النبي صلى الله عليه وآله لم يتحقق الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الأمة ، وان أراد البعض - وليس في الآية اشعار به - دخل في حيز المجمل ، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الأئمة عليهم السلام .
وجواب الثالث : ان ( المنكر ) اسم مفرد معرف باللام ، وقد بينا أنه لا يقتضى العموم ، وإذا كان كذلك ، جاز أن يراد به النهى عن الكفر ، ومع قيام ( الاحتمال ) [1] يبطل التعلق بالآية .
لا يقال : هذا حاصل في سائر الأمم ، فلا يكون فيه مزية ، وظاهر الآية اثبات المزية .
لأنا نقول : المزية حاصلة ، وهي مبالغتهم في النهي عن الكفر ، كما [ لو ] صرح بهذا المعنى لم تبطل المزية .
وجواب الحديث : منع أصله ، ولو سلمنا تواتره ، لقلنا بموجبة من حيث أن أمته - عليه السلام - لا تخلو ( عن ) [2] المعصوم ، فيكون قولها حجة لدخول قوله في الجملة .
فرعان :
الأول : جاحد ( الحكم ) [3] المجمع عليه كافر ، لأنه يجحد ما يعلم ( حقيقة ) [4] من الشرع .



[1] في بعض النسخ : الاجمال
[2] في نسخة : من
[3] في نسخة : الحديث
[4] في نسخة : حقيته وفى أخرى : حقيقته

129

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست